نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٥ بتعديل قانون الشركات التجارية بالنسبة للجنة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينشأ جهاز باسم “هيئة حسم المنازعات التجارية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
مادة ٢
تختص الهيئة بالفصل في الدعاوى وطلبات التحكيم في المنازعات التجارية حسب تعريفها في قوانين السلطنة، وذلك طبقا لقواعد وإجراءات التقاضي التي يحدد تفاصيلها مرسوم سلطاني خاص.
مادة ٣
تشكل الهيئة من رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني وستة أعضاء على النحو التالي:
– ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني.
– عضو يختاره وزير التجارة والصناعة ممثلا لوزارته.
– عضوان تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلين لها.
مادة ٤
تتخذ الهيئة مقرا لها في العاصمة تعقد فيه جلساتها، ويجوز للهيئة عقد جلساتها خارج العاصمة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
مادة ٥
إلى أن يصدر المرسوم السلطاني الذي ينظم القواعد والإجراءات الخاصة بنظر الهيئة للدعاوى وطلبات التحكيم والفصل فيها وطرق الطعن في أحكامها وقراراتها تستمر لجنة حسم المنازعات التجارية بتشكيلها الحالي، في مباشرة صلاحياتها طبقا لقوانين إنشائها.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٠ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ سبتمبر ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/79 79/1981 81/79 79/81 ١٩٨١/٧٩ ٧٩/١٩٨١ ٨١/٧٩ ٧٩/٨١