نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وجمهورية سريلانكا حول تنظيم الخدمات الجوية بينهما،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٩ نوفمبر ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سريلانكا حول تنظيم الخدمات الجوية بينهما، المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ جمادى الأولى ١٤٠٢هـ
الموافق: ٤ مارس ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٢م.
1982/18 18/1982 82/18 18/82 ١٩٨٢/١٨ ١٨/١٩٨٢ ٨٢/١٨ ١٨/٨٢