التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٨٢ بتعديل حصص المساهمة في مؤسسة خدمات الموانئ

1982/19 19/1982 82/19 19/82 ١٩٨٢/١٩ ١٩/١٩٨٢ ٨٢/١٩ ١٩/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨١ بتحديد رأسمال مؤسسة خدمات الموانئ وتعديل حصص المساهمين فيها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعديل الفقرة (ب) من المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨١ المشار إليه ليصبح نصها كما يلي:

مادة ٢ (ب)

“تتصرف الحكومة في ٤٤١٢٢ سهم “أربعة وأربعين ألف ومائة واثنين وعشرين سهما” من حصتها في المؤسسة للمواطنين العمانيين وبحد أقصى قدره ٥٠٠ سهم لكل فرد منهم وعلى الحكومة أن تعلن عن ذلك التصرف وشروطه بالنشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الكافية الأخرى ويستمر عرض الأسهم المطروحة على المواطنين العمانيين مفتوحا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية”.

مادة ٢

تعدل نسبة المساهمة المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم ٧٨ / ٨١ المشار إليه طبقا لنص المادة السابقة.

مادة ٣

لا يترتب على هذا التعديل المساس بباقي أحكام وشروط المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨١ المشار إليه.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الأولى ١٤٠٢هـ
الموافق: ٤ مارس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٢م.
1982/19 19/1982 82/19 19/82 ١٩٨٢/١٩ ١٩/١٩٨٢ ٨٢/١٩ ١٩/٨٢