التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص (في مجال الصناعات الحرفية التقليدية)

1982/20 20/1982 82/20 20/82 ١٩٨٢/٢٠ ٢٠/١٩٨٢ ٨٢/٢٠ ٢٠/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والتعدين والمحاجر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجال الصناعات الحرفية التقليدية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ جمادى الأولى ١٤٠٢هـ
الموافق: ٤ مارس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٢م.

 

اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم للقطاع الخاص في مجال الصناعات الحرفية التقليدية

مادة ١

يقصد بالمشروعات الواقعة في قطاع الصناعات الحرفية التقليدية والتي يجوز لها الحصول على المنح المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ تلك المشروعات التي يمتلكها ويعمل بها عمانيون ويكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنوعة أو تحويل هذه الأخيرة إلى منتجات كاملة الصنع، وأن تكون منتجات المشروع من المنتجات المعروفة بطابعها العماني التاريخي ومن ذلك على سبيل المثال المنسوجات التقليدية والمشغولات الفضية والنحاسية والمنتجات الخزفية وماء الورد والقوارب.

مادة ٢

تشكل لجنة لدراسة طلبات الدعم المالي المقدمة من مشروعات الصناعات الحرفية التقليدية على النحو التالي:

وزير التراث القومي والثقافة رئيسا
مدير عام التراث بالوكالة عضوا
مدير الحصون والقلاع التاريخية عضوا
مدير الحرف الوطنية عضوا
مدير الشؤون المالية عضوا

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل وترفع توصياتها إلى وزير التراث القومي والثقافة.

مادة ٣

تقدم المشروعات الراغبة في الاستفادة من نظام المنح طلباتها إلى دائرة الشؤون المالية بوزارة التراث القومي والثقافة وتقوم الدائرة المذكورة بتلقي وفحص ومتابعة الطلبات المشار إليها، وتكون بمثابة السكرتارية الفنية للجنة الدعم المالي المشار إليها في المادة السابقة. وتحتفظ هذه الدائرة بملف خاص لكل مشروع يتقدم بطلب للحصول على المنحة المالية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة ٤

للمشروعات التي استوفت الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ أن تقدم طلبات للحصول على المنح وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك بغرض تخفيض مديونيتها أو تحسين قدراتها الإنتاجية أو الحصول على مساعدة الوزارة في تسويق منتجاتها.

مادة ٥

يرفق بطلب الحصول على المنحة المستندات الآتية وذلك وفقا للنموذج الذى تعتمده لجنة الدعم المالي المشار إليها في المادة الثانية من هذه اللائحة:

(أ) بيان بالشكل القانوني للمنشأة واسم وجنسية أصحابها وبيان بعدد وجنسية العمال المشتغلين بها.

(ب) بيان بموقع المشروع خارج منطقة العاصمة.

(ج) المبررات الاقتصادية للحصول على المنحة.

مادة ٦

يجوز أن تتخذ المنح في مجال الصناعات الحرفية التقليدية أحد الأشكال الآتية:

(أ) تقديم منحة مالية للمشروع بحد أقصى ٢٥٠٠٠ ريال عماني ولمرة واحدة لاستخدامها إما في تخفيض مديونية المشروع أو لتمكينه من شراء آلات ومعدات أو إقامة منشآت تساعد على تحسين قدرته الإنتاجية.

(ب) قيام وزارة التراث القومي والثقافة بشراء منتجات الصناعات الحرفية التقليدية من المنتجين بأسعار مجزية وبيعها بسعر السوق وتوريد حصيلة البيع إلى الخزانة العامة. ويعتبر الفرق بين سعر الشراء والبيع منحة للمشروع. وتراعي وزارة التراث القومي والثقافة في هذه الحالة أن يكون توزيع عملية الشراء من المشروعات والأنشطة والمناطق المختلفة محققا لغرض توزيع الدعم المالي على نطاق واسع يسمح بدعم أكبر عدد ممكن من المشروعات.

(ج) قيام وزارة التراث القومي والثقافة بتقديم الدعم للمشروعات في صورة مواد أو أدوات أو آلات ومعدات، طبقا للشروط والأوضاع التي توصي بها لجنة الدعم المالي ويعتمدها وزير التراث القومي والثقافة.

(د) قيام وزارة التراث القومي والثقافة بتقديم الدعم للمشروعات في صورة برامج لتدريب الصبية والصناع غير المهرة طبقا للشروط والأوضاع التي توصي بها لجنة الدعم المالي ويعتمدها وزير التراث القومي والثقافة.

مادة ٧

تقوم وزارة التراث القومي والثقافة بإخطار المديرية العامة للمالية بقرارات الوزارة المتعلقة بمنح الدعم المالي وبالشروط المحددة للصرف وذلك لاتخاذ أحد الإجراءات التالية:

(أ) بالنسبة للمنح المقدمة وفقا للفقرة (أ) من المادة السادسة من هذه اللائحة تقوم المديرية العامة للمالية بإبرام اتفاقية المنحة مع المشروع متضمنة الشروط المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠.

(ب) بالنسبة للدعم المقدم وفقا للفقرات (ب) و(ج) و(د)، فيتم صرفه وفقا للإجراءات المالية المعتاد تطبيقها من قبل المديرية العامة للمالية.

1982/20 20/1982 82/20 20/82 ١٩٨٢/٢٠ ٢٠/١٩٨٢ ٨٢/٢٠ ٢٠/٨٢