التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٨٢ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى كل من كندا – البرازيل – المكسيك – الأرجنتين

1982/21 21/1982 82/21 21/82 ١٩٨٢/٢١ ٢١/١٩٨٢ ٨٢/٢١ ٢١/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير صادق جواد سليمان سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية سفيرا لنا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى كل من: كندا – البرازيل – المكسيك – الأرجنتين.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ جمادى الثانية ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٨ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/21 21/1982 82/21 21/82 ١٩٨٢/٢١ ٢١/١٩٨٢ ٨٢/٢١ ٢١/٨٢