التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٢ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى الجمهورية الفرنسية

1982/22 22/1982 82/22 22/82 ١٩٨٢/٢٢ ٢٢/١٩٨٢ ٨٢/٢٢ ٢٢/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير محمد حسن علي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ جمادى الثانية ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٨ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/22 22/1982 82/22 22/82 ١٩٨٢/٢٢ ٢٢/١٩٨٢ ٨٢/٢٢ ٢٢/٨٢