نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرقى الوزير المفوض قاسم عبدالرسول الجمالي لدرجة سفير.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٢.
صدر في: ٢٤ جمادى الثانية ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٨ أبريل ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/25 25/1982 82/25 25/82 ١٩٨٢/٢٥ ٢٥/١٩٨٢ ٨٢/٢٥ ٢٥/٨٢