التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٨٢ بترقية وزير مفوض لدرجة سفير

1982/25 25/1982 82/25 25/82 ١٩٨٢/٢٥ ٢٥/١٩٨٢ ٨٢/٢٥ ٢٥/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى الوزير المفوض قاسم عبدالرسول الجمالي لدرجة سفير.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٢.

صدر في: ٢٤ جمادى الثانية ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٨ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/25 25/1982 82/25 25/82 ١٩٨٢/٢٥ ٢٥/١٩٨٢ ٨٢/٢٥ ٢٥/٨٢