نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إقامة منشآت سياحية في منطقة البستان المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت أو غراس طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٣١ مايو سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
مذكرة عن الطلب المقدم بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع سياحي بمنطقة البستان
تقدم وزير التجارة والصناعة بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية الأراضي الكائنة بمنطقة البستان واللازمة لإقامة مشروع سياحي حكومي عليها يحتوي على منشآت متكاملة للمؤتمرات الدولية وفندق من الدرجة الممتازة وقاعة للاجتماعات وغير ذلك من المرافق السياحية التي تعد ضرورية وتقتضيها المصلحة العامة كما أوضح الطلب ما تتمتع به تلك المنطقة من مزايا نظرا لقربها من شاطئ البحر وارتباطها بطريق جيد مع مطرح الكبرى وغير ذلك من المزايا الطبيعية.
لذلك فإن الأمر يقتضي نزع ملكية العقارات والأراضي الواقعة ضمن التخطيط المعد للمشروع والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني المطلوب في ذلك الشأن.
٣٠ مايو ١٩٨٢
وزارة شؤون الأراضي والبلديات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1982/46 46/1982 82/46 46/82 ١٩٨٢/٤٦ ٤٦/١٩٨٢ ٨٢/٤٦ ٤٦/٨٢