نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل السفير عوض بدر الشنفري – سفيرنا لدى الجمهورية الباكستانية – ويعين سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى جمهورية الصين الشعبية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١ يونيو سنة ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٣) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٢م.
1982/49 49/1982 82/49 49/82 ١٩٨٢/٤٩ ٤٩/١٩٨٢ ٨٢/٤٩ ٤٩/٨٢