التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٨٢ بترقية السيد هيثم بن طارق آل سعيد إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية

1982/58 58/1982 82/58 58/82 ١٩٨٢/٥٨ ٥٨/١٩٨٢ ٨٢/٥٨ ٥٨/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى السيد هيثم بن طارق آل سعيد إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٥ أبريل سنة ١٩٨٢.

صدر في: ٣ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/58 58/1982 82/58 58/82 ١٩٨٢/٥٨ ٥٨/١٩٨٢ ٨٢/٥٨ ٥٨/٨٢