التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٨٢ بنقل سفير السلطنة لدى دولة قطر وتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى المملكة العربية السعودية

1982/61 61/1982 82/61 61/82 ١٩٨٢/٦١ ٦١/١٩٨٢ ٨٢/٦١ ٦١/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل عبدالله علي النجار سفيرنا لدى دولة قطر ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/61 61/1982 82/61 61/82 ١٩٨٢/٦١ ٦١/١٩٨٢ ٨٢/٦١ ٦١/٨٢