مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٨٢ بنقل سفير السلطنة لدى المملكة الأردنية الهاشمية وتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل نزار محمد علي سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/62 62/1982 82/62 62/82 ١٩٨٢/٦٢ ٦٢/١٩٨٢ ٨٢/٦٢ ٦٢/٨٢