التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٨٢ بنقل سفير السلطنة لدى جمهورية مصر العربية إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1982/70 70/1982 82/70 70/82 ١٩٨٢/٧٠ ٧٠/١٩٨٢ ٨٢/٧٠ ٧٠/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل عبدالله أحمد الغزالي سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ذو القعدة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٣ أغسطس ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٢م.
1982/70 70/1982 82/70 70/82 ١٩٨٢/٧٠ ٧٠/١٩٨٢ ٨٢/٧٠ ٧٠/٨٢