التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٨٢ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية

1982/85 85/1982 82/85 85/82 ١٩٨٢/٨٥ ٨٥/١٩٨٢ ٨٢/٨٥ ٨٥/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٢ الخاص بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٤ أكتوبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥١) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٢م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٢م.
1982/85 85/1982 82/85 85/82 ١٩٨٢/٨٥ ٨٥/١٩٨٢ ٨٢/٨٥ ٨٥/٨٢