نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣ / ٨٢ الخاص بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ ذو الحجة ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٤ أكتوبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥١) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٢م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٢م.
1982/85 85/1982 82/85 85/82 ١٩٨٢/٨٥ ٨٥/١٩٨٢ ٨٢/٨٥ ٨٥/٨٢