نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير محمد حسن علي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية البرتغال.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٣ نوفمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٣) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/92 92/1982 82/92 92/82 ١٩٨٢/٩٢ ٩٢/١٩٨٢ ٨٢/٩٢ ٩٢/٨٢