نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بتشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
اعتماد تعيين القضاة الثلاثة الذين تم ترشيحهم لعضوية هيئة حسم المنازعات التجارية.
مادة ٢
على رئيس الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم مع جهات الاختصاص في الدولة.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/98 98/1982 82/98 98/82 ١٩٨٢/٩٨ ٩٨/١٩٨٢ ٨٢/٩٨ ٩٨/٨٢