نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير محمد سعيد المرهون – سفيرنا لدى الجمهورية التونسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية غينيا الشعبية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/100 100/1982 82/100 100/82 ١٩٨٢/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٢ ٨٢/١٠٠ ١٠٠/٨٢