نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٥ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/4 4/1983 83/4 4/83 ١٩٨٣/٤ ٤/١٩٨٣ ٨٣/٤ ٤/٨٣