التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٨٣ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

1983/4 4/1983 83/4 4/83 ١٩٨٣/٤ ٤/١٩٨٣ ٨٣/٤ ٤/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٥ يناير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/4 4/1983 83/4 4/83 ١٩٨٣/٤ ٤/١٩٨٣ ٨٣/٤ ٤/٨٣