نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تشكل لجنة الضريبة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه على النحو الآتي:
– علي داوود – رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية | رئيسا |
– رئيس الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
– مدير عام تدقيق الحسابات بوزارة شؤون الديوان السلطاني | عضوا |
– أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يرشحه المجلس | عضوا |
– عضو قانوني من الشؤون القانونية | عضوا |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٥ يناير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/5 5/1983 83/5 5/83 ١٩٨٣/٥ ٥/١٩٨٣ ٨٣/٥ ٥/٨٣