نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات طبقا للملحق المرافق.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.
ملاحظة: صورة الهيكل التنظيمي الموفرة أعلاه هي كما وردت في مجلد القوانين لعام ١٩٨٣م.
1983/13 13/1983 83/13 13/83 ١٩٨٣/١٣ ١٣/١٩٨٣ ٨٣/١٣ ١٣/٨٣