نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة عن المؤتمر الاستثنائي للمندوبين المفوضين في تونس – الحمامات في الفترة من ٢٣ نوفمبر إلى ٥ ديسمبر سنة ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
اعتماد توقيع مندوب السلطنة على اتفاقية الاتحاد العربي للاتصالات السلكية واللاسلكية المشار إليها.
مادة ٢
التصديق على الاتفاقية سالفة الذكر.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ مارس سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٠) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٣م.
1983/20 20/1983 83/20 20/83 ١٩٨٣/٢٠ ٢٠/١٩٨٣ ٨٣/٢٠ ٢٠/٨٣