نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين نزار محمد علي – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية – سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى مملكة السويد.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ جمادى الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٧ مارس سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦١) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٣م.
1983/23 23/1983 83/23 23/83 ١٩٨٣/٢٣ ٢٣/١٩٨٣ ٨٣/٢٣ ٢٣/٨٣