نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عوض بدر مرعي الشنفري – سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية – سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى كل من:
١- مملكة تايلاند.
٢- جمهورية الفلبين.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ جمادى الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٧ مارس سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦١) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٨٣م.
1983/26 26/1983 83/26 26/83 ١٩٨٣/٢٦ ٢٦/١٩٨٣ ٨٣/٢٦ ٢٦/٨٣