التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٥ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني

1983/65 65/1983 83/65 65/83 ١٩٨٣/٦٥ ٦٥/١٩٨٣ ٨٣/٦٥ ٦٥/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

يلغى ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه من مراسيم سابقة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٤م.

1983/65 65/1983 83/65 65/83 ١٩٨٣/٦٥ ٦٥/١٩٨٣ ٨٣/٦٥ ٦٥/٨٣