نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٣ بتفويض وزير الإعلام في توقيع اتفاق للتعاون الإعلامي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية،
وعلى اتفاق التعاون الإعلامي الموقع في مسقط بتاريخ ٩ فبراير عام ١٩٨٣ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاق التعاون الإعلامي الموقع بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٢ فبراير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٣) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/12 12/1984 84/12 12/84 ١٩٨٤/١٢ ١٢/١٩٨٤ ٨٤/١٢ ١٢/٨٤