التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٨٤ بشأن التصديق على بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية

1984/11 11/1984 84/11 11/84 ١٩٨٤/١١ ١١/١٩٨٤ ٨٤/١١ ١١/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٨٣ بتفويض وزير الإعلام في توقيع بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية،
وعلى بروتوكول التعاون الإعلامي المشار إليه الموقع في مدينة مسقط بتاريخ ٢٤ فبراير عام ١٩٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على بروتوكول التعاون الإعلامي المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ جمادى الأولى ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٢ فبراير ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٣) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/11 11/1984 84/11 11/84 ١٩٨٤/١١ ١١/١٩٨٤ ٨٤/١١ ١١/٨٤