انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨٤.

نُشرت في 22 فبراير 1984الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم تونس

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١ / ٨٤ بشأن تجميل الطريق العام من مطار السيب حتى فندق البستان
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٨٤ بشأن التصديق على بروتوكول التعاون الإعلامي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر