نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٢ بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لرعاية الشباب طبقا للخريطة المرفقة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ جمادى الآخر سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٨ مارس سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/21 21/1984 84/21 21/84 ١٩٨٤/٢١ ٢١/١٩٨٤ ٨٤/٢١ ٢١/٨٤