التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لرعاية الشباب

1984/21 21/1984 84/21 21/84 ١٩٨٤/٢١ ٢١/١٩٨٤ ٨٤/٢١ ٢١/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٨٢ بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لرعاية الشباب طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ جمادى الآخر سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٨ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.

1984/21 21/1984 84/21 21/84 ١٩٨٤/٢١ ٢١/١٩٨٤ ٨٤/٢١ ٢١/٨٤