التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٤ بتعديل في قانون الحركة الكشفية في السلطنة

1984/22 22/1984 84/22 22/84 ١٩٨٤/٢٢ ٢٢/١٩٨٤ ٨٤/٢٢ ٢٢/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الحركة الكشفية في سلطنة عمان وتعديلاته وخاصة المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل الفقرة “ثالثا” من المادة السادسة من الباب الثاني من قانون تنظيم الحركة الكشفية المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

ثالثا

– أعضاء يعينهم رئيس الهيئة.
– رؤساء المفوضيات الكشفية والإرشادية بالمناطق.
– أعضاء يرى في تعيينهم الاستفادة من خبراتهم أو خدماتهم في محيط الحركة الكشفية والإرشادية مع تحديد أعمالهم وتوضيح مسؤولياتهم.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ جمادى الآخر سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٨ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/22 22/1984 84/22 22/84 ١٩٨٤/٢٢ ٢٢/١٩٨٤ ٨٤/٢٢ ٢٢/٨٤