التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٨٤ بإجازة تقديم القروض للمشروعات الزراعية والسمكية في ظل مرسوم الدعم المالي للقطاع الخاص

1984/23 23/1984 84/23 23/84 ١٩٨٤/٢٣ ٢٣/١٩٨٤ ٨٤/٢٣ ٢٣/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨١ باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من حكم المادة (٣) من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ المشار إليه، يجوز لوزير الزراعة والأسماك تقديم القروض للمشروعات الإنتاجية المشتغلة في مجال الزراعة والأسماك وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وبالتنسيق مع الجهات المالية.

مادة ٢

تخضع القروض التي تقدمها وزارة الزراعة والأسماك طبقا لهذا المرسوم لكافة الشروط المنصوص عليها في المرسومين السلطانيين رقم ٨٣ / ٨٠، ٧٠ / ٨١ المشار إليهما فيما عدا الفترة المحددة لاسترداد القرض فيجوز لوزير الزراعة والأسماك إنقاصها.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١١ مارس سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/23 23/1984 84/23 23/84 ١٩٨٤/٢٣ ٢٣/١٩٨٤ ٨٤/٢٣ ٢٣/٨٤