نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٤ في نقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم (١٦ / ٨٣ المشار إليه وتعديلاته) طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٩ ابريل سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٤م.
1984/31 31/1984 84/31 31/84 ١٩٨٤/٣١ ٣١/١٩٨٤ ٨٤/٣١ ٣١/٨٤