التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٤ بتعديل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني

1984/31 31/1984 84/31 31/84 ١٩٨٤/٣١ ٣١/١٩٨٤ ٨٤/٣١ ٣١/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٤ في نقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان شؤون البلاط السلطاني المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم (١٦ / ٨٣ المشار إليه وتعديلاته) طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٩ ابريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٦) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٤م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٤م.

1984/31 31/1984 84/31 31/84 ١٩٨٤/٣١ ٣١/١٩٨٤ ٨٤/٣١ ٣١/٨٤