التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٨٤ باعتبار مشروع طرق الخوير من مشروعات المنفعة العامة

1984/67 67/1984 84/67 67/84 ١٩٨٤/٦٧ ٦٧/١٩٨٤ ٨٤/٦٧ ٦٧/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع طرق الخوير المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٢ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.

مذكرة عن مشروع طرق الخوير الداخلية

من منطلق التوجيهات السامية لحضرة مولانا صاحب الجلالة المعظم حفظه الله بإنشاء شبكة للطرق لخدمة جميع أوجه النشاط في البلاد، فقد تمت دراسة إنشاء شبكة للطرق الداخلية لمنطقة الخوير (المناطق ١٨ ، ١٦ ، ١٤ ، ١١٤) ويشتمل هذا المشروع على:

إنشاء وتحسين الطرق الحالية – عمل أرصفة – وضع أحجار للأطاريف هذا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المرتبطة بإنشاء الطرق من صرف – إضاءة ونظام ري لتجميل الطرق.

وتبين الخريطة رقم (١) مناطق التطوير والطرق المقترح إنشاؤها وتحسينها.
وتبين الخريطة رقم (٢) مسار الطريق الرئيسي وإحرامات الطرق الرئيسية والفرعية.

ويقتضي إنشاء هذه الشبكة من الطرق نزع ملكية الممتلكات التي تعترض المشروع طبقا للمخطط الإجمالي المقدم من وزارة المواصلات والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني السامي بذلك.

والله ولي التوفيق ،،،

وزارة المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1984/67 67/1984 84/67 67/84 ١٩٨٤/٦٧ ٦٧/١٩٨٤ ٨٤/٦٧ ٦٧/٨٤