التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٨٤ بترقية وتعيين بعض أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي

1984/78 78/1984 84/78 78/84 ١٩٨٤/٧٨ ٧٨/١٩٨٤ ٨٤/٧٨ ٧٨/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يرقى الموضحة أسماؤهم أدناه وفقا للبيان التالي:

السيد هيثم بن طارق آل سعيد لدرجة سفير
عبدالله بن علي بن عبدالله النجار لدرجة سفير
السيد خالد بن قيس بن خالد البوسعيدي لدرجة وزير مفوض
عوض بن بدر مرعي الشنفري لدرجة وزير مفوض
محمد بن علوي بن علي مقيبل لدرجة وزير مفوض
سعود بن سالم بن حسن العنسي لدرجة وزير مفوض
عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب لدرجة وزير مفوض
أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي لدرجة وزير مفوض
علي بن عبدالله علي المسافر لدرجة وزير مفوض
مشتاق بن عبدالله بن جعفر لدرجة وزير مفوض

مادة ٢

يمنح المستشار عبدالله بن أحمد المرهون لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية.

مادة ٣

يمنح المستشار حسين بن محمد بن علي آل عبدالله لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة.

مادة ٤

يمنح المستشار سيف بن هاشل المسكري لقب سفير ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.

مادة ٥

يمنح المستشار عبدالله بن محمد الخروصي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.

مادة ٦

يمنح المستشار بشير بن سليم بن فرج لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.

مادة ٧

يمنح المستشار سعود بن سليمان بن حمير النبهاني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان الديمقراطية.

مادة ٨

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٧) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٤م.
1984/78 78/1984 84/78 78/84 ١٩٨٤/٧٨ ٧٨/١٩٨٤ ٨٤/٧٨ ٧٨/٨٤