نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرقى الموضحة أسماؤهم أدناه وفقا للبيان التالي:
| السيد هيثم بن طارق آل سعيد | لدرجة سفير | 
| عبدالله بن علي بن عبدالله النجار | لدرجة سفير | 
| السيد خالد بن قيس بن خالد البوسعيدي | لدرجة وزير مفوض | 
| عوض بن بدر مرعي الشنفري | لدرجة وزير مفوض | 
| محمد بن علوي بن علي مقيبل | لدرجة وزير مفوض | 
| سعود بن سالم بن حسن العنسي | لدرجة وزير مفوض | 
| عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب | لدرجة وزير مفوض | 
| أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي | لدرجة وزير مفوض | 
| علي بن عبدالله علي المسافر | لدرجة وزير مفوض | 
| مشتاق بن عبدالله بن جعفر | لدرجة وزير مفوض | 
مادة ٢
يمنح المستشار عبدالله بن أحمد المرهون لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية.
مادة ٣
يمنح المستشار حسين بن محمد بن علي آل عبدالله لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة.
مادة ٤
يمنح المستشار سيف بن هاشل المسكري لقب سفير ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.
مادة ٥
يمنح المستشار عبدالله بن محمد الخروصي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.
مادة ٦
يمنح المستشار بشير بن سليم بن فرج لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.
مادة ٧
يمنح المستشار سعود بن سليمان بن حمير النبهاني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان الديمقراطية.
مادة ٨
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٤هـ
 الموافق: ١٨ سبتمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
 سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٧) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٤م.
1984/78 78/1984 84/78 78/84 ١٩٨٤/٧٨ ٧٨/١٩٨٤ ٨٤/٧٨ ٧٨/٨٤
