نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يرقى الموضحة أسماؤهم أدناه وفقا للبيان التالي:
السيد هيثم بن طارق آل سعيد | لدرجة سفير |
عبدالله بن علي بن عبدالله النجار | لدرجة سفير |
السيد خالد بن قيس بن خالد البوسعيدي | لدرجة وزير مفوض |
عوض بن بدر مرعي الشنفري | لدرجة وزير مفوض |
محمد بن علوي بن علي مقيبل | لدرجة وزير مفوض |
سعود بن سالم بن حسن العنسي | لدرجة وزير مفوض |
عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب | لدرجة وزير مفوض |
أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي | لدرجة وزير مفوض |
علي بن عبدالله علي المسافر | لدرجة وزير مفوض |
مشتاق بن عبدالله بن جعفر | لدرجة وزير مفوض |
مادة ٢
يمنح المستشار عبدالله بن أحمد المرهون لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية.
مادة ٣
يمنح المستشار حسين بن محمد بن علي آل عبدالله لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة.
مادة ٤
يمنح المستشار سيف بن هاشل المسكري لقب سفير ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.
مادة ٥
يمنح المستشار عبدالله بن محمد الخروصي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.
مادة ٦
يمنح المستشار بشير بن سليم بن فرج لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العراقية.
مادة ٧
يمنح المستشار سعود بن سليمان بن حمير النبهاني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان الديمقراطية.
مادة ٨
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٧) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٤م.
1984/78 78/1984 84/78 78/84 ١٩٨٤/٧٨ ٧٨/١٩٨٤ ٨٤/٧٨ ٧٨/٨٤