التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٨٤ بتعيين ونقل بعض السفراء

1984/79 79/1984 84/79 79/84 ١٩٨٤/٧٩ ٧٩/١٩٨٤ ٨٤/٧٩ ٧٩/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل كل من التالية أسماؤهم أدناه إلى ديوان عام وزارة الخارجية:

السفير سالم بن محمد بن جمعه الغيلاني سفيرنا لدى دولة قطر
السفير أحمد بن محمد بن ناصر اللمكي سفيرنا لدى المملكة المتحدة
السفير أحمد بن حمود المعمري سفيرنا لدى الجمهورية العراقية
عوض بن بدر بن مرعي الشنفري سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية

مادة ٢

ينقل سعود بن سالم بن حسن العنسي – سفيرنا لدى دولة الكويت – ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.

مادة ٣

ينقل غالب بن عبدالله بن جبران اليافعي – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة البحرين.

مادة ٤

ينقل عبدالله بن علي النجار – سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

مادة ٥

ينقل عيسى بن أحمد بن علي الرئيسي – سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.

مادة ٦

ينقل السفير فريد بين مبارك الهنائي من ديوان عام وزارة الخارجية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.

مادة ٧

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٧) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٤م.
1984/79 79/1984 84/79 79/84 ١٩٨٤/٧٩ ٧٩/١٩٨٤ ٨٤/٧٩ ٧٩/٨٤