نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل كل من التالية أسماؤهم أدناه إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
السفير سالم بن محمد بن جمعه الغيلاني | سفيرنا لدى دولة قطر |
السفير أحمد بن محمد بن ناصر اللمكي | سفيرنا لدى المملكة المتحدة |
السفير أحمد بن حمود المعمري | سفيرنا لدى الجمهورية العراقية |
عوض بن بدر بن مرعي الشنفري | سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية |
مادة ٢
ينقل سعود بن سالم بن حسن العنسي – سفيرنا لدى دولة الكويت – ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.
مادة ٣
ينقل غالب بن عبدالله بن جبران اليافعي – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة البحرين.
مادة ٤
ينقل عبدالله بن علي النجار – سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية مصر العربية.
مادة ٥
ينقل عيسى بن أحمد بن علي الرئيسي – سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.
مادة ٦
ينقل السفير فريد بين مبارك الهنائي من ديوان عام وزارة الخارجية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.
مادة ٧
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٧) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٤م.
1984/79 79/1984 84/79 79/84 ١٩٨٤/٧٩ ٧٩/١٩٨٤ ٨٤/٧٩ ٧٩/٨٤