نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل حسين بن سعيد بن محمد – مدير عام المديرية العامة لتدقيق الحسابات – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة بنفس وظيفته الحالية وذلك اعتبارا من أول أكتوبر ١٩٨٤.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق:٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/84 84/1984 84/84 84/84 ١٩٨٤/٨٤ ٨٤/١٩٨٤ ٨٤/٨٤ ٨٤/٨٤