نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة طبقا للخريطة المرفقة، وعلى وزير التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٥ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٤) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٥م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/7 7/1985 85/7 7/85 ١٩٨٥/٧ ٧/١٩٨٥ ٨٥/٧ ٧/٨٥