نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٤ بتنظيم القضاء الجزائي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٤ بتعيين رئيس المحكمة الجزائية في العاصمة ونائبه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سعيد بن هلال من محمد البوسعيدي رئيسا للمحكمة الجزائية بالعاصمة بدرجة وكيل وزارة.
مادة ٢
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٧ يناير سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٥) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٥م.
1985/15 15/1985 85/15 15/85 ١٩٨٥/١٥ ١٥/١٩٨٥ ٨٥/١٥ ١٥/٨٥