التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٥ بتعيين أعضاء مجلس إدارة شركة النقل الوطنية العمانية

1985/44 44/1985 85/44 44/85 ١٩٨٥/٤٤ ٤٤/١٩٨٥ ٨٥/٤٤ ٤٤/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٨٤ بإنشاء شركة النقل الوطنية العمانية،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ الخاص بالشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لشركة النقل الوطنية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يشكل مجلس إدارة شركة النقل الوطنية العمانية على النحو التالي:

١- وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ والنقل العام رئيسا
٢- وكيل وزارة شؤون البلديات الإقليمية عضوا
٣- مدير عام الدخل والاستثمار بالشؤون المالية للسلطنة عضوا
٤- مشرف عام شؤون النقل العام بوزارة المواصلات عضوا
٥- مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك لشؤون العمليات عضوا
٦- مدير عام بلدية مطرح الكبرى عضوا

مادة ٢

تعدل المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة طبقا لأحكام هذا المرسوم.

مادة ٣

على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٥م.
1985/44 44/1985 85/44 44/85 ١٩٨٥/٤٤ ٤٤/١٩٨٥ ٨٥/٤٤ ٤٤/٨٥