نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٨٤ بإنشاء شركة النقل الوطنية العمانية،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ الخاص بالشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لشركة النقل الوطنية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يشكل مجلس إدارة شركة النقل الوطنية العمانية على النحو التالي:
١- وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ والنقل العام | رئيسا |
٢- وكيل وزارة شؤون البلديات الإقليمية | عضوا |
٣- مدير عام الدخل والاستثمار بالشؤون المالية للسلطنة | عضوا |
٤- مشرف عام شؤون النقل العام بوزارة المواصلات | عضوا |
٥- مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك لشؤون العمليات | عضوا |
٦- مدير عام بلدية مطرح الكبرى | عضوا |
مادة ٢
تعدل المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة طبقا لأحكام هذا المرسوم.
مادة ٣
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ رجب سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٠) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٥م.
1985/44 44/1985 85/44 44/85 ١٩٨٥/٤٤ ٤٤/١٩٨٥ ٨٥/٤٤ ٤٤/٨٥