نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنقل خدمات عبدالله بن درويش بن عبدالله القاسمي من ديوان شؤون البلاط السلطاني إلى وزارة الإسكان ويتولى أعمال وكيل الوزارة (بالوكالة).
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٨٥.
صدر في: ٨ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٦ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/57 57/1985 85/57 57/85 ١٩٨٥/٥٧ ٥٧/١٩٨٥ ٨٥/٥٧ ٥٧/٨٥