نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٥ بتعيين أمين عام لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعاد تشكيل مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث برئاستنا على النحو التالي:
وزير المواصلات | نائبا للرئيس |
وزير البيئة | نائبا مساعدا للرئيس |
وزير الزراعة والأسماك | عضوا |
وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
وزير الصحة | عضوا |
وزير الإسكان | عضوا |
وزير الداخلية | عضوا |
وزير التجارة والصناعة | عضوا |
وزير الدولة ووالي ظفار | عضوا |
وزير النفط والمعادن | عضوا |
وزير شؤون البلديات الإقليمية | عضوا |
رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني | عضوا |
أمين عام مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث | عضوا |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ شوال سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٧ يونيو سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٥) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٥م.
1985/58 58/1985 85/58 58/85 ١٩٨٥/٥٨ ٥٨/١٩٨٥ ٨٥/٥٨ ٥٨/٨٥