نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٢ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٢ بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية طبقا للخريطة المرفقة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/64 64/1985 85/64 64/85 ١٩٨٥/٦٤ ٦٤/١٩٨٥ ٨٥/٦٤ ٦٤/٨٥