نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين عبدالله بن سالم الزيدي مستشارا بوزارة شؤون البلديات الإقليمية بنفس درجته الأصلية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أغسطس سنة ١٩٨٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.
1985/70 70/1985 85/70 70/85 ١٩٨٥/٧٠ ٧٠/١٩٨٥ ٨٥/٧٠ ٧٠/٨٥