التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٦ بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨٦ بإجراء تعيينات في السلك الدبلوماسي

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير أحمد بن عمر بن طاهر باعمر – سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية النيجر وجمهورية الجابون وجمهورية بوركينا فاسو.

مادة (٢)

يعين السفير مرهون بن أحمد بن سالم المرهون – سفيرنا لدى امبراطورية اليابان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية نيوزيلندا وأستراليا.

مادة (٣)

يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الخصيبي – سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية بنجلاديش وبروناي دار السلام.

مادة (٤)

يعين السفير فريد بن مبارك بن علي الهنائي – سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة تايلاند.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/76 76/1986 86/76 76/86 ١٩٨٦/٧٦ ٧٦/١٩٨٦ ٨٦/٧٦ ٧٦/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٨٦ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في كل من الجمهورية التركية وبروناي دار السلام

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ سفارة للسلطنة في كل من:
أ- الجمهورية التركية
ب- بروناي دار السلام

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/75 75/1986 86/75 75/86 ١٩٨٦/٧٥ ٧٥/١٩٨٦ ٨٦/٧٥ ٧٥/٨٦

التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤

الفصل الأول[1]
السجل وشروط مزاولة المهنة

مادة (١)

لا يجوز مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الخدمات المالية وفقا للشروط والأوضاع الموضحة في هذا القانون.

مادة (٢)[2]

يعد سجل خاص لقيد المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) بهيئة الخدمات المالية، ويشمل السجل الجداول التالية:

١- جدول المحاسبين تحت التمرين.

٢- جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات).

٣- جدول المحاسبين والمراجعين غير المشتغلين.

وعلى مراقب الحسابات المشتغل الذي يرغب في اعتزال المهنة أن يطلب من الهيئة خلال ثلاثين يوما نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. وله أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحاسبين والمراجعين المشتغلين إذا رغب في العودة إلى ممارسة المهنة.

مادة (٣)[3]

يشترط في من يقيد في السجل المشار إليه ما يلي:

١- أن يكون عماني الجنسية وأن يكون متفرغا لممارسة المهنة.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها.

٣- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

٤- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

٥- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (٤)[4]

يقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال المحاسبة في جدول المحاسبين تحت التمرين – ولا يحق له فتح مكتب باسمه الخاص للمحاسبة والمراجعة إلا بعد قيده في جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبي الحسابات).

مادة (٥)[5]

يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات) أن يكون قد أمضى مدة تمرين قدرها سنتان على الأقل بصورة جدية وبدون انقطاع في أعمال المحاسبة والمراجعة.

ويثبت التمرين بشهادة من المحاسب أو المراجع الذي قضى الطالب مدة التمرين في مكتبه أو من الجهة التي كان يعمل بها.

ولا يجوز للمحاسب مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا كان قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص أو أن يكون حاصلا على المؤهل المنصوص عليه بالفقرة (ب) من المادة السابعة.

مادة (٦)

تحسب ضمن مدة التمرين كل فترة قضاها طالب القيد في وظيفة محاسب أو مساعد محاسب أو رئيس حسابات في إحدى الشركات المسجلة قانونا أو في مزاولة مهنة المحاسبة في مكتبه الخاص قبل العمل بأحكام هذا القانون أو في مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الدول الأخرى، أو في أي عمل آخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف.

ويصدر بتحديد الأعمال النظيرة قرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.

مادة (٧)

يعفى من القيد بجدول المحاسبين تحت التمرين ويقيد رأسا بجدول المحاسبين والمراجعين (مراقبو الحسابات):

(أ) كل من يثبت أنه استوفى شروط التمرين وباقي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

(ب) الحاصلون على شهادة محاسب قانوني (شارترد اكونتانت) أو ما يعادلها.

مادة (٨)[6]

جوز أن يرخص للمحاسبين والمراجعين العمانيين أن يؤسسوا فيما بينهم شركات للمحاسبة أو المراجعة إذا ما توافرت فيهم الشروط المقررة للقيد في جدول المحاسبين المراجعين (مراقبو الحسابات). وتقيد هذه الشركات بالجدول رقم (٢) من المادة الثانية، في هذه الحالة لا يجوز للشركاء ممارسة المهنة على وجه الانفراد.

وتتخذ الشركة أحد أنواع الشركات التجارية فيما عدا شركتي المحاصة والشركة المساهمة العامة ويجب أن يتضمن عقد تأسيسها نوع الشركة وعنوانها وغرضها ومركزها الرئيسي ومدتها وموطن كل شريك ورأس مال الشركة والسنة المالية لها وكيفية إدارتها.

وتسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد الشركة المشار إليه وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة هذه الشركات.

مادة (٩)[7]

لا يجوز أن يقبل قيد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية بالجدول رقم (٢) من المادة الثانية ولا مزاولة أعمال تدقيق الحسابات بالسلطنة إلا عن طريق شركة تؤسس بالاشتراك مع شريك عماني وفقا للشروط التالية:

١- أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة ومقيدا بالجدول رقم (٢) من المادة الثانية.

٢- أن يساهم الشريك العماني بنسبة ٣٥٪ على الأقل من رأس المال.

٣- أن يكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترخيص.

٤- أن يتوافر في مدير المكتب أو الشركة الأجنبي في السلطنة خبرة لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي على الأقل، أو ست سنوات بعد الحصول على الماجستير في المحاسبة، أو ثلاث سنوات بعد الحصول على الدكتوراه في المحاسبة أو أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني. ويجب أن يكون حاصلا على عضوية إحدى الجمعيات المحاسبية المعترف بها دوليا.

على أنه إذا كان مدير المكتب أو الشركة عمانيا فيكفي أن تتوافر فيه الشروط المقررة بالمادتين (٣، ٥) من هذا القانون.

٥- ويجب أن يتوافر في المحاسبين والمراجعين الأجانب الذين يعملون في مكاتب المحاسبة مدة خبرة في مجال تخصصهم لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على المؤهل العلمي اللازم.

٦- تسري على هذه الشركة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثامنة ولا تسري عليها أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

مادة (١٠)[8]

يقدم طلب القيد بأحد الجداول المشار إليها بالمادة (٢) إلى هيئة الخدمات المالية وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة للشروط المقررة للقيد. وتقيد الطلبات المشار إليها في سجل خاص بأرقام متتابعة ويعطى الطالب إيصالا بتاريخ استلام الطلب.

مادة (١١)[9]

تشكل لجنة تسمى لجنة القيد بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.

ويحدد القرار عدد أعضائها وكيفية انعقادها والأغلبية اللازمة لصدور قراراتها وغيرها من الإجراءات اللازمة لانعقادها.

وتختص فضلا عن نظر طلبات القيد لمزاولة المهنة بوضع الأسس المحاسبية التي يجب أن تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها، ومتابعة تنفيذها من قبل مكاتب المحاسبة على أن تصدر الأسس المحاسبية المشار إليها بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.

مادة (١٢)

تحال طلبات الترخيص بمزاولة المهنة إلى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة وتقرر اللجنة قيده بعد التحقق من توافر الشروط المقررة في طالب القيد. ويكون القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

أما إذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في الطالب وجب عليها تأجيل الفصل في الطلب وإخطاره بكتاب مسجل للحضور أمامها لاستيضاح ما تراه.

فإذا قررت اللجنة رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا.

وعلى اللجنة أن تفصل في طلبات القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن تخطر الطالب بقرارها فور صدوره بكتاب مسجل.

فإذا مضت المدة المشار إليها دون أن يصدر الترخيص اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب.

مادة (١٣)

لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار الرفض إلى الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره فإذا انقضى الموعد المشار إليه أو رفض تظلمه فلا يجوز له – إذا كان رفض طلبه لسوء السمعة أو لصدور حكم قضائي أو تأديبي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – أن يتقدم من جديد بطلب قيده قبل مضي سنتين من تاريخ رفض طلبه وبشرط أن يثبت حسن سمعته طوال هذه المدة، أما إذا كان رفض الطلب لعدم توفر شرط آخر جاز للطالب أن يتقدم من جديد بطلب قيده بمجرد توفر هذا الشرط.

مادة (١٤)[10]

يسلم الطالب عند قبول طلبه وتمام قيده شهادة يوضح بها ما يلي:

١- الرقم المسلسل للقيد وتاريخه.

٢- الاسم والسن والجنسية.

٣- العنوان ومحل الإقامة.

٤- المؤهلات التي يحملها.

٥- الجمعيات المحاسبية التي ينتمي إليها إن وجدت.

على أنه بالنسبة للمكاتب والشركات فيوضح بالشهادة ما يلي:

(١) الرقم المسلسل للقيد وتاريخه.

(٢) اسم المكتب أو الشركة وجنسيتها.

(٣) العنوان في السلطنة.

الفصل الثاني
الحقوق والواجبات

مادة (١٥)

لا يجوز لمن قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يشتغل بأي مهنة أخرى تتعارض مع مهنته وتحدد تلك المهن بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بناء على اقتراح لجنة القيد.

مادة (١٦)[11]

يؤدي كل من منح ترخيصا بمزاولة المهنة – من الأشخاص الطبيعيين – قبل مباشرة أعماله أمام الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أو من ينوب عنه اليمين التالية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال وأن أحترم قوانين البلاد وتقاليدها) ويحرر بهذا القسم محضر يوقع عليه الحالف، على أنه بالنسبة للمكاتب الأجنبية والشركات فيوقع ممثل المكتب أو الشركة إقرارا يتضمن تعهده بأن يؤدي المكتب أو الشركة أعمالها بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سرية هذه الأعمال وأن يحترم قوانين البلاد وتقاليدها.

مادة (١٧)[12]

لا يجوز للمحاسب أو المراجع أن يراجع أعمال الشركات في الحالتين التاليتين:

أ- إذا كان شريكا في الشركة التي يراجع حساباتها أو عضوا في مجلس إدارتها أو قائما بأي عمل إداري بها أو تلك التي يمتلك بها حدا أدنى من الأسهم تحدده اللائحة التنفيذية.

ب- إذا كان قريبا من الدرجة الأولى لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.

ويحظر عليهما ما يأتي:

أ- إفشاء أسرار عمله أو السماح لأحد بالاطلاع عليها إلا لمن تؤهلهم لذلك القوانين.

ب- شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة مراجعته لها.

مادة (١٨)

يحق لمراقبي الحسابات في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة أن يفحصوا جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأن يحصلوا على جميع المعلومات التي يرونها ضرورية لحسن تنفيذ مهامهم.

وعليهم أن يضعوا تقريرهم للجمعية العمومية موضحين رأيهم فيما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضان عليها يعكسان وضع الشركة المالي حسب الأصول المحاسبية السليمة أم لا، مع إعلام الجمعية في التقرير بأي مخالفات يكتشفونها.

مادة (١٩)[13]

يجب على المحاسب والمراجع أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يوقعها. ويجب على مدقق الحسابات صاحب المكتب أن يقوم بنفسه بالتوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه وفي حالة شركات تدقيق الحسابات يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين المستوفين للشروط المقررة في البند ٤ من المادة (٩). ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع إلا إذا كان مستوفيا للشروط المقررة قانونا.

مادة (٢٠)

يجب على كل من قيد اسمه في سجل المحاسبين والمراجعين أن يبلغ هيئة الخدمات المالية عنوان مكتبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ القيد وعن كل تغيير في العنوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.

مادة (٢١)

مع مراعاة الأحكام الواردة بقانون الشركات وقانون شركات التأمين والقانون المصرفي يلتزم المحاسب بأن يراجع حسابات الشركات والأفراد والهيئات وفقا لما تقتضيه النصوص المنظمة لها بكل قانون والقواعد المحاسبية ويقوم بإعداد البيانات والميزانيات ثم يقدم التقارير الفنية بنتائج قيامه بمهمته.

ويكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أي غش يرتكبونه في أداء مهامهم، أو عن عدم قيامهم بعملهم بشكل واف وفقا للقانون.

مادة (٢٢)[14]

– يجب على المحاسب عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله كافة المستندات والأوراق إذا طلبها الموكل. وإذا رغب في التنحي عن العمل يجب عليه إخطار موكله بهذه الرغبة، ويتعين عليه الاستمرار في مباشرة عمله فترة معقولة من الزمن بحيث لا يضار موكله من هذا التنحي.

– وفي جميع الأحوال يجب على مراقب الحسابات أن يحتفظ بجميع ملفات المراجعة لمدة عشر سنوات تالية للسنة المالية التي تمت مراجعتها.

الفصل الثالث
التأديب

مادة (٢٣)

لهيئة الخدمات المالية بناء على شكوى تقدم له أو لمخالفة يرتكبها المرخص له لأي من القواعد والشروط المقررة في هذا القانون أن يجري تحقيقا مع المرخص له الذي ينسب إليه مخالفة أصول المهنة أو القواعد المحاسبية أو يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد أو يتبين أنه فاقدها قبل القيد، ثم يحيل الأمر إلى لجنة تشكل بالهيئة لنظر هذه المخالفات وتقدير العقوبات المناسبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك دون إخلال بأية إجراءات أو عقوبات تقضي بها أو تنص عليها قوانين أخرى.

مادة (٢٤)[15]

يتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، على أن يكون في عضويتها عضوان أو أكثر من المحاسبين.

مادة (٢٥)

تفصل اللجنة المشار إليها في المخالفات المحالة إليها بعد إعلان المتهم بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب مسجل مبين فيه المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقادها ومكانه.

ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة أو بمحام أو بزميل يوكل عنه، فإذا لم يحضر المخالف رغم إعلانه جاز الحكم في غيبته.

مادة (٢٦)

للجنة أن تقرر مجازاة المخالف بإحدى العقوبات الآتية:

(أ) الإنذار.

(ب) الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنتين.

(ج) شطب الاسم من السجل.

مادة (٢٧)[16]

أ- يجوز للمحكوم عليه بإحدى العقوبات السابقة أن يتظلم من قرار اللجنة بطلب يقدمه إلى الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار إذا كان صادرا في حضوره أو من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل إن كان صادرا في غيبته.

ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يفصل فيه نهائيا من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية الذي له أن يلغي العقوبة أو يخففها.

ويعتبر مرور (٦٠) يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة رفض التظلم.

ب- يجوز لمن شطب قيده في السجل طبقا لأحكام هذا القانون أن يطلب إعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الشطب وتتبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة للقيد.

الفصل الرابع
أحكام عامة

مادة (٢٨)

تسري على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأحكام والشروط المقررة للترخيص للعمانيين دون غيرهم.

مادة (٢٩)[17]

يعتبر الترخيص بمزاولة المهنة ساريا لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل على أن يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد السابق. ويقدم طلب التجديد على النموذج الذي تعده هيئة الخدمات المالية لهذا الغرض قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.

مادة (٣٠)

يلتزم المحاسبون بتطبيق الأسس المحاسبية الدولية

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

المعتمدة من قبل لجنة الأسس المحاسبية الموحدة الدولية عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية – وذلك إلى أن يصدر قرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بالأسس المحاسبية التي تطبق عند إعداد الميزانيات والحسابات الختامية وغيرها.

مادة (٣١)[18]

تحدد رسوم القيد في السجل وتجديده ورسوم استخراج البيانات المدونة فيه بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بعد موافقة وزارة المالية.


[1] استبدلت بعبارات “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، و”قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، و”مدير عام المديرية العامة للتجارة”، أينما وردت في هذا القانون، عبارة “هيئة الخدمات المالية”، كما استبدلت بعبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، أينما وردت في هذا القانون، عبارة “الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[4] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨.

[5] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[6] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[7] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨ والمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[8] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨.

[11] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٨٨.

[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[13] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[14] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[15] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤.

[16] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦.

[17] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠١.

[18] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٩٦ والمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠١.

1986/77 77/1986 86/77 77/86 ١٩٨٦/٧٧ ٧٧/١٩٨٦ ٨٦/٧٧ ٧٧/٨٦

التصنيفات
قانون معدل

قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠

مادة (١)[١]

يقصد بالوساطة في تطبيق هذا المرسوم أي عمل من أعمال الوساطة في بيع أو إيجار أو أي تصرف آخر في الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها مقابل أجر. وكما يقصد بالوسيط كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول أعمال الوساطة في المجالات العقارية ومرخص له بذلك من وزارة التجارة والصناعة طبقا للأوضاع والشروط الموضحة في هذا المرسوم. وقد يكون الوسيط مفوضا من قبل أحد طرفي الصفقة أو كليهما.

مادة (٢)

لا يجوز لغير الحاصلين على ترخيص خاص في ذلك من وزارة التجارة والصناعة مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية. وعلى جميع الأفراد والشركات التي تزاول مهنة الوساطة العقارية وقت صدور هذا المرسوم توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (٣)

يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية ما يأتي:

أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:

(أ) أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إقامتهما العادية في عمان.[٢]

(ب) ألا يقل عمره عن (٢١) سنة ميلادية.[٣]

(ج) أن يكون مقيدا في السجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان.

(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(هـ) أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة.

ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي:

(أ) أن تكون مؤسسة أو شركة عمانية مرخصا لها مزاولة أعمال الوساطة في المجالات العقارية ولا تقل نسبة العاملين لديها بمهنة الوساطة عن (٨٠%) من العمانيين ويحملون على الأقل مؤهل دبلوم التعليم العام أو ما يعادله.[٤]

(ب) أن يكون مقيدا في السجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان.

(ج) أن يكون له مقر أو مكتب خاص مناسب باسمه في السلطنة.

مادة (٣) مكررا[٥]

يشترط فيمن يعمل في مجال الوساطة العقارية اجتياز دورة تدريبية متخصصة في المجال العقاري قبل الترخيص له بممارسة المهنة، على أن تتولى وزارة القوى العاملة وضع ضوابط وآليات اجتياز تلك الدورة.

مادة (٤)

يقدم طلب الترخيص إلى وزارة التجارة والصناعة على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات المؤيدة له. وعلى الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة أقصاها ٢٠ يوما من تاريخ تقديمه. ويجوز للوزارة رفض الطلب مع بيان أسباب الرفض وإخطار مقدم الطلب بها.

مادة (٥)

يعد في وزارة التجارة والصناعة سجل خاص لقيد المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية يصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير.

مادة (٥) مكررا[٦]

على المرخص لهم في مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية موافاة وزارة الإسكان بالترخيص الصادر لهم ورقم القيد لتسجيلهما لديها.

مادة (٦)

يلتزم الوسيط بما يلي:

(أ) مسك سجلات عن جميع المعاملات والصفقات التي يتوسط فيها ونتيجتها والأسعار التي تمت بها مع الاحتفاظ بالسجلات المنتهية ونسخ مما يوجد لديه من وثائق وعقود خاصة بتلك المعاملات معتمدة منه لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد آخر معاملة في السجلات المشار إليها.

ويصدر بتنظيم السجلات قرار من وزير التجارة والصناعة.

(ب) تقديم السجلات ونسخ الوثائق والعقود التي يحتفظ بها إلى من يطلبها للاطلاع عليها من الجهات الحكومية المختصة.

(ج) الإعلان عن اسمه ورقم قيده في السجل الخاص المشار إليه في المادة (٥) في جميع المكاتبات والأوراق التي تصدر عنه.

(د) إبلاغ قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات عن كل تغيير في عنوان مكتبه أو مقر عمله خلال ١٥ يوما من تاريخ التغيير.

مادة (٧)

لا يجوز للوسيط أن يشتري أو يستأجر لنفسه أو لزوجه أو لأولاده القصر العقارات بغرض المتاجرة فيها وتحقيق أرباح من إعادة بيعها أو تأجيرها، وتتحقق مخالفة هذا الحظر إذا بيع العقار المشتري أو أعيد تأجيره قبل مرور سنتين على تاريخ الشراء أو الاستئجار.

مادة (٨)

لا يستحق الوسيط أجره إلا إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه مهما كانت الجهود التي بذلها في تلك الوساطة. فإذا كان إبرام العقد معلقا على شرط فلا يستحق الأجر إلا إذا تحقق الشرط.

مادة (٨) مكررا[٧]

يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، وتوضح فيه أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة وأجرة الوسيط وأية بيانات أخرى.

مادة (٩)

لا يكون الوسيط مسؤولا عن تنفيذ العقد بعد إبرامه أو عن وفاء كل من طرفيه بالتزامه. وإذا فسخ العقد لسبب غير راجع إلى الوسيط جاز له المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد تسلمه.

مادة (١٠)[٨]

يتقاضى الوسيط أجره من الطرف الذي يفوضه، فإذا كان مفوضا من طرفي العقد التزم كل منهما بنصف الأجر المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق يحدد الأجر بنسبة (٣%) من قيمة العقد إذا كان التصرف بنقل الملكية أو أي حق من الحقوق العينية أو (٥%) من أجرة العقار خلال عام أو المدة الإجمالية لعقد الإيجار أيهما أقل إذا كان التصرف إيجارا.

مادة (١١)

لا يحق للوسيط المطالبة باسترداد ما تكبده من مصروفات في القيام بوساطته علاوة على الأجر إلا إذا اتفق على ذلك صراحة مع من فوضه. وفي هذه الحالة يحق له المطالبة باسترداد المصروفات ولو لم يتم إبرام العقد ما لم يكن عدم إبرام الصفقة راجعا إلى خطأ الوسيط أو إهماله.

مادة (١٢)

تتقادم بخمس سنوات حقوق الوسيط المستحقة له عما أداه من أعمال وساطته وما تكبده في سبيلها من مصروفات، ويبدأ سريان التقادم من اليوم الذي تصبح فيه هذه الحقوق واجبة الأداء.

مادة (١٣)

على الوسيط ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة أن يكون أمينا في عرض ظروفها وكافة ما يحصل عليه من بيانات عنها على الطرفين، ويكون مسؤولا أمامهما عن كل غش أو خطأ أو إهمال يصدر منه أثناء وساطته.

مادة (١٤)

يكون الوسيط مسؤولا عن حفظ ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها وتعويض صاحبها عن أي ضرر ينجم عن هلاكها أو فقدها، ما لم يكن ذلك راجعا إلى سبب خارج عن إرادته ورغم اتخاذه كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتها.

مادة (١٥)

على الوسيط أن يجدد قيده في السجل الخاص المشار إليه في المادة (٥) كل خمس سنوات وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء القيد السابق على الأكثر وإلا اعتبر تاركا لمهنته ويجوز للوزارة شطب قيده مع النشر عن ذلك في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مادة (١٦)

إذا رغب الوسيط في التوقف عن مزاولة مهنة الوساطة في المجالات العقارية تعين عليه إخطار أمانة السجل التجاري ودائرة سجل المشتغلين في مجال الوساطة العقارية بذلك خلال شهر واحد من التاريخ المحدد للتوقف. وعلى كل من الجهتين التأشير بذلك في سجلاتها مع النشر عنه في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مادة (١٧)

لوكيل وزارة التجارة والصناعة بناء على تحقيق تجريه الدائرة المختصة، أن يأمر بسحب الترخيص المشار إليه في المادة (٢) وشطب قيد الوسيط في السجل الخاص المشار إليه في المادة (٥) إذا ثبت أن ذلك قد تم على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة.

مادة (١٨)

للوسيط أن يتظلم من القرارات الصادرة برفض طلب الترخيص له في مزاولة مهنة الوساطة العقارية أو سحبه أو رفض القيد في السجل الخاص بهم أو تجديده إلى وزير التجارة والصناعة خلال موعد أقصاه ٣٠ يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا وينشر منطوقه في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مادة (١٩)[٩]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يزاول مهنة الوساطة بمقابل في المجالات العقارية دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون من المشتغلين بالوساطة في المجالات العقارية المرخص لهم في ذلك.

وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الأولى يجوز بالإضافة إلى الغرامة وقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر فإذا تكررت المخالفة بعد ذلك جاز الحكم عليه بحرمانه من مزاولة المهنة نهائيا وسحب الترخيص الممنوح له وشطب قيده من السجل الخاص بالوساطة في المجالات العقارية.

مادة (٢٠)

في حالة الشركات توقع العقوبات المادية المشار إليها في المادة السابقة على المديرين المسؤولين وفقا لعقود تأسيسها ونظمها الأساسية.

[١] عدل مسمى “قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية” ليكون “قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية”، واستبدل بكلمة “السمسرة” كلمة “الوساطة” وبكلمة “السمسار” كلمة “الوسيط” أينما وردتا في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠١٠.

1986/78 78/1986 86/78 78/86 ١٩٨٦/٧٨ ٧٨/١٩٨٦ ٨٦/٧٨ ٧٨/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٨٦ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
١- سليمان بن ماجد بن سعيد البوسعيدي
٢- صالح بن مرهون بن سالم الكيومي
٣- عائشة بنت بشير بن الماس الحبسي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/74 74/1986 86/74 74/86 ١٩٨٦/٧٤ ٧٤/١٩٨٦ ٨٦/٧٤ ٧٤/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٨٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء مبنى بلدية الحاجر

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إنشاء مبنى بلدية الحاجر المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٨٦ بالتصديق على الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٦ بتفويض وزير التجارة والصناعة في توقيع الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية،
وعلى نصوص الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٣١ يوليو ١٩٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق التجاري والاقتصادي المشار إليه بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/72 72/1986 86/72 72/86 ١٩٨٦/٧٢ ٧٢/١٩٨٦ ٨٦/٧٢ ٧٢/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٨٦ بالتصديق على الاتفاقية الثقافية والتعليمية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٨٤ بتفويض السفير سالم بن محمد الخصيبي في توقيع الاتفاقية الثقافية والتعليمية بين حكومتي سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في إسلام أباد بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية الثقافية والتعليمية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/71 71/1986 86/71 71/86 ١٩٨٦/٧١ ٧١/١٩٨٦ ٨٦/٧١ ٧١/٨٦

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٨٦ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٨٥ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى نصوص الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٢٥ فبراير عام ١٩٨٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاق المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العراقية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٦م.
1986/70 70/1986 86/70 70/86 ١٩٨٦/٧٠ ٧٠/١٩٨٦ ٨٦/٧٠ ٧٠/٨٦