نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير سعود بن سالم بن حسن العنسي – مندوب سلطنة عمان الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كولومبيا.
مادة (٢)
يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي بن عيديد – سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية اليونان وجمهورية مالطا.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣١ شعبان سنة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣٠ أبريل سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٦م.
1986/33 33/1986 86/33 33/86 ١٩٨٦/٣٣ ٣٣/١٩٨٦ ٨٦/٣٣ ٣٣/٨٦