نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٤ / ٨٥ بتعديل اسم وزارة البيئة واختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٥ بتعديل اسم مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث وإعادة تشكيله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل اسم “المديرية العامة لموارد المياه والري” بوزارة الزراعة والأسماك ليصبح “المديرية العامة لشؤون الري” ويعدل الهيكل التنظيمي للوزارة على هذا الأساس.
مادة (٢)
تتحدد اختصاصات المديرية العامة لشؤون الري المشار إليها، كما يلي:
١- الإشراف على أعمال صيانة الأفلاج والآبار والعيون.
٢- الحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل والدمار نتيجة فيضانات الأودية المجاورة لها بإقامة المنشآت اللازمة.
٣- إنشاء سدود التغذية الجوفية لتوفير المياه اللازمة لأغراض التنمية الزراعية.
٤- توفير البيانات المساحية والإحصائية عن الأفلاج والآبار والعيون والسدود.
مادة (٣)
يصدر وزير الزراعة والأسماك القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.
1986/93 93/1986 86/93 93/86 ١٩٨٦/٩٣ ٩٣/١٩٨٦ ٨٦/٩٣ ٩٣/٨٦