التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٨٧ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد هلال بن حمد البوسعيدي مستشارا للدولة للشؤون الإسلامية.

مادة (٢)

يعين السيد هلال بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيرا للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة (٣)

يعين مسلم بن علي البوسعيدي وزيرا للدولة وواليا لظفار.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1987/92 92/1987 87/92 92/87 ١٩٨٧/٩٢ ٩٢/١٩٨٧ ٨٧/٩٢ ٩٢/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٢ / ٨٧ بتعديل المواصفة القياسية رقم ١٢٣ / ٨٦

تحميل

بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ في شأن اعتماد بعض المواصفات الخليجية الموحدة.
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه السابع بتعديل المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم ٥١ / ٨٦ والمعتبرة مواصفة قياسية عمانية برقم ١٢٣ / ١٩٨٦م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يعدل نص البند الخامس من المواصفة القياسية م.ق.عم ١٢٣ / ١٩٨٦م المنصوص عليها بالبند (١) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١١ / ٨٧ المشار اليه على النحو التالي:

“أن تكون الأبعاد والأحمال وضغوط النفخ لإطارات سيارات الركوب كما هو وارد بالجداول التالية. وفي حالة المقاسات غير الواردة بهذه الجداول يراعى أن تتلاءم مع استخداماتها.”

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ جمادي الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

سالم بن عبد الله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م

1987/132 132/1987 87/132 132/87 ١٩٨٧/١٣٢ ١٣٢/١٩٨٧ ٨٧/١٣٢ ١٣٢/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١٣ / ٨٧ تحديد الألوان المميزة لسيارات نقل المياه

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م

1987/13 13/1987 87/13 13/87 ١٩٨٧/١٣ ١٣/١٩٨٧ ٨٧/١٣ ١٣/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١٢ / ٨٧ الحفاظ على الحدائق العامة وأشجار الشوارع والمنتزهات والميادين وملاعب الأطفال

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م

1987/12 12/1987 87/12 12/87 ١٩٨٧/١٢ ١٢/١٩٨٧ ٨٧/١٢ ١٢/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١١ / ٨٧ نظافة وتنظيم استعمال الأماكن العامة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م

1987/11 11/1987 87/11 11/87 ١٩٨٧/١١ ١١/١٩٨٧ ٨٧/١١ ١١/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ١٠ / ٨٧ الترخيص والإدارة الحسنة والنظافة في أماكن الراحة العامة وأوقات إغلاقها

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م

1987/10 10/1987 87/10 10/87 ١٩٨٧/١٠ ١٠/١٩٨٧ ٨٧/١٠ ١٠/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٩ / ٨٧ تنظيم الأسواق

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٥) الصادر في ١٦ / ١ / ١٩٨٨م

1987/9 9/1987 87/9 9/87 ١٩٨٧/٩ ٩/١٩٨٧ ٨٧/٩ ٩/٨٧

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ١٢ / ٨٧ بتعديل المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م

1987/12 12/1987 87/12 12/87 ١٩٨٧/١٢ ١٢/١٩٨٧ ٨٧/١٢ ١٢/٨٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٨٧ بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري للدولة ونائبي رئيس المجلس

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين أعضاء المجلس الاستشاري للدولة ونائبا رئيس المجلس وفقا للقائمة المرفقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٨٨م.

صدر في: أول جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨٧ بتعيين مستشار للدولة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد سالم بن ناصر البوسعيدي مستشارا للدولة. وتحدد صلاحياته في الأمور التي يكلفه بها جلالة السلطان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: أول جمادى الأولى سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٧٤) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٨م.
1987/90 90/1987 87/90 90/87 ١٩٨٧/٩٠ ٩٠/١٩٨٧ ٨٧/٩٠ ٩٠/٨٧