التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٨ / ٨٧ بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة تجارة التجزئة والجملة في السلطنة

1987/18 18/1987 87/18 18/87 ١٩٨٧/١٨ ١٨/١٩٨٧ ٨٧/١٨ ١٨/٨٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م

1987/18 18/1987 87/18 18/87 ١٩٨٧/١٨ ١٨/١٩٨٧ ٨٧/١٨ ١٨/٨٧