التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٨٧ بتعيين أمين عام لديوان التشريع بمكتب السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية

1987/8 8/1987 87/8 8/87 ١٩٨٧/٨ ٨/١٩٨٧ ٨٧/٨ ٨/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح محمد بن علي بن ناصر العلوي مرتبة وزير ويعين أمينا عاما لديوان التشريع بمكتب السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: أول رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: أول مارس سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/8 8/1987 87/8 8/87 ١٩٨٧/٨ ٨/١٩٨٧ ٨٧/٨ ٨/٨٧