التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٨٧ بتعديل اسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون واختصاصاتها وتشكيلها

1987/9 9/1987 87/9 9/87 ١٩٨٧/٩ ٩/١٩٨٧ ٨٧/٩ ٩/٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء لجنة عليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٤ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليصبح “اللجنة العليا للمؤتمرات”.

مادة (٢)

تتولى اللجنة الصلاحيات الآتية:

أ- تقييم جميع المسائل المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة الموضوعات المطروحة للمناقشة في اجتماعات مؤتمرات القمة واجتماعات المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختلفة واختيار الاتجاهات العامة للسلطنة بشأنها.

ب- ما نحيله إليها من أعمال المؤتمرات والاجتماعات الأخرى أو ما يحيله إليها مجلس الوزراء، وذلك في كافة المجالات ورفعها إلينا لاتخاذ القرار النهائي في شأنها.

ج- إبلاغ الوزارات المختلفة بالاتجاهات المعتمدة لاتباعها والالتزام بها في المؤتمرات واللجان على اختلاف مستوياتها.

وللجنة في سبيل أداء مهمتها دعوة من تحتاج إليه من الوزراء المعنيين أو المسؤولين لحضور جلساتها والاشتراك في مداولاتها كل في مجاله.

مادة (٣)

يكون للجنة أمانة عامة تتولى إعداد التقارير والدراسات والتحضير للاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات وغيرها من الاختصاصات التي تحددها لها اللجنة. ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة مرسوم سلطاني خاص.

مادة (٤)

تشكل اللجنة العليا برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وعضوية كل من:

– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

– وزير الداخلية.

– وزير الدولة للشؤون الخارجية.

– وزير التجارة والصناعة.

– وزير الإعلام.

– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي.

– رئيس مكتب القصر.

– أمين عام ديوان التشريع.

– أمين عام اللجنة.

– سكرتير مجلس الوزراء.

مادة (٥)

تتولى اللجنة وضع اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم العمل فيها.

مادة (٦)

على جميع الوزارات موافاة الأمانة العامة مسبقا بما يخصها من أعمال مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشفوعا برأيها حول كل موضوع وعلى النحو الذي يمكن اللجنة من مباشرة صلاحياتها طبقا لهذا المرسوم.

مادة (٧)

يلغى المرسومان السلطانيان رقم ١٠٥ / ٨٢ و٩ / ٨٤ المشار إليهما.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: أول رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: أول مارس سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م.

1987/9 9/1987 87/9 9/87 ١٩٨٧/٩ ٩/١٩٨٧ ٨٧/٩ ٩/٨٧